السبت، 19 سبتمبر 2015

حديث صريح في وجود الختان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده

 أنَّ بناتَ أخي عائشةَ [ خُتِنَّ ] ، فَقيل لعائشةَ : ألا نَدعو لهنَّ من يُلهِيهِنَّ؟ قالَت : بلَى ، فأرسَلتُ إلى عَدِىٍّ فأتاهُنَّ فمرَّتْ عائشةُ في البَيتِ فرأَتْه يتغنَّى ويُحرِّكُ رأسَه طرَبًا وكانَ ذا شَعرٍ كثيرٍ فقالَت : أُفٍّ ، شَيطانٌ ! أخرِجُوهُ ، أخرِجُوهُ
الراوي : أم علقمة بن أبي علقمة |المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم: 945 | خلاصة حكم المحدث : حسن
أخ من إخوة عائشة له بنات وختنّ أو خفضنّ كلاهما صحيح وهذا يثبت وجود الختان 

الثلاثاء، 11 أغسطس 2015

اللحية






خرجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى مَشيخةٍ منَ الأنصارٍ بيضٌ لحاهم ، فقالَ : يا معشرَ الأنصارِ ! حمِّروا وصفِّروا ، وخالِفوا أَهْلَ الكتابِ ، قالَ : فقُلنا : يا رسولَ اللَّهِ ! إنَّ أَهْلَ الكتابِ يتسرَوَلونَ ولا يأتزِرونَ ! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : تسَروَلوا وائتزِروا وخالفوا أَهْلَ الكتابِ ، قالَ : فقُلنا : يا رسولَ اللَّهِ ! إنَّ أَهْلَ الكتابِ يتخفَّفونَ ولا ينتعِلونَ ، قالَ : فتخفَّفوا وانتعِلوا وخالفوا أَهْلَ الكتاب قالَ : فقُلنا : يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أَهْلَ الكتابِ يقصُّونَ عثانينَهُم ويوفِّرونَ سبالَهُم قالَ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قصُّوا سبالَكُم ، ووفِّروا عثانينَكُم ، وخالفوا أَهْلَ الكتابِ .
الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة - الصفحة أو الرقم: 185
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير القاسم وهو حسن الحديث

































الختان في الأديان



أولا: ((الخفاض في الإسلام))
لم يقُل أي من الفقهاء بأن الخفض حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وله مشروعية وجواز في الجملة عند الجميع، وإن تجاوز الحدود الشرعية المتَّفق عليها يحرم. واختلف علماء الفقه والمذاهب مختلفة في حكم الخفاض بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة. فعند الأحناف مكرمة وعند المالكية مندوب وعند الشافعية واجب وعند الحنابلة مكرمة غير واجب والمشهور من المذهب الوجوب كما حكاه البعض، وعند الإباضية مكرمة غير واجب . قال النووي «الختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك»  وقال الحافظ العراقي «الختان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، ويُسَمَّى ختان الرجل إعذارًا، وختان المرأة خفضًا» وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني «أعلم أن خثن النساء كان معروفاً عند السلف خلافاً لما يظن من لا عِلْمَ عنده».وقال مفتى الأزهر «أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالها، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، وينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل. وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه». وقال ابن باز «الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور، وسنة ومكرمة في حق النساء». وقال أبو حفص سراج الدين الحنبلي الدمشقي «أمَّا ختان المرأة، فشَفران مُحيطان بثلاثة أشياء: ثُقْبة في أسفل الفَرْج، وهو مدخل الذَّكَر، ومخرج الحَيْض والوَلَد، وثُقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذَّكَر، وهي مخرج البول لا غير، وفوق ثُقبة البول موضع ختانها، وهنا كجلدة رقيقة قائمة مثل عُرْف الدِّيك، وقَطْع هذه الجلدة هو ختانها». وقال الشيخ علام نصار «ختان الأنثى من شعار الإسلام، وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأتمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سنة ،فإننا نختار في الفتوى : القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته، والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة، والاتجاه به إلي الاعتدال المحمود». وقال الشيخ جاد الحق على جاد الحق «اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً، الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها، ولم يُنقل عن أحد من فقهاء المسلمين _ فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا –القـول بمنع الختـان للرجـال أو للنسـاء، أو عـدم جــوازه، أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي عَلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، وأما الاختلاف في وصف حُكمه، بين واجب، وسُّنة، ومَكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم. إن ختان البنات من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يُتركَ توجيهه وتعليمه إلى قول غيره، ولو كان طبيباً، لأن الطب علم، والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائماً، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف، فمنهم من يرى ترك ختان الإناث، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة، التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، وأضاف الأطباء والمؤيدون لختان النساء : أنَّ الفتاة التي تُعرض عن الختان تنشأ من صغرها، وفي مراهقتها حادة المزاج، سيئة الطبع، وهنا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان، لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها _ مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه _ إلي الانحراف والفساد ولما كان ذلك : ففي واقعة السؤال : قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته، لا ينبغي إهمالها بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي عَلَّمه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم حبيبة». وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية « تُختتن المرأة، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة : وهي الخاتنة "أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، واحظى لها عند الزوج." يعنى : لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسةالمحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة، شديدة الشهوة.ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتار والإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال».وقال ابن القيم «لا خلاف في استحباب الختان للأنثى واختُلف في وجوبه». وقال الشيخ عطية صقر «إن الصيحات التي تنادي بحرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة ،لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنّة ولا قول للفقهاء بحرمته ،فختانهن دائر بين الوجوب والندب. وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول :حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرئيسي للدولة ومن الجائز أن يشرع تحفظات لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقررات الدينية».وقالت جمعية أم عطية أن الفرق بين الختان الشرعي والفرعوني واضح ولكن يتعمد اللبس لتشويش الصورة ولتمرير مفاهيم اجتماعية غربية . ويكون الخفض مشروعا للائي في حاجة إلي الختان ويعرف ذلك عن طريق طبيبة مسلمة، ذات خبرة بختان الإناث.
 وقال القرضاوي أن تحريم الختان للإناث يكون في حالة تجاوز الإشمام إلى النهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر، وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني)، أو أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة، وأن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية، فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها. وأضافت د. آمال أحمد البشير أن الخطوات الصحيحة في الختان الشرعي للائي في حاجة لهن لا يشكل أي خطورة، وشرحت أن الخطوات تبدأ بتهئية الطفلة من الناحية النفسية واختيار الوقت المناسب للطفلة والتأكد من عدم وجود حالات نزف دموي وراثي بالأسرة، وأيضا عدم وجود تشوهات خَلقية بالأعضاء التناسلية للطفلة، ويجب أن يكون بمعدات معقمة واستخدام محاليل الإبثانول واستخدام البنج الموضعي(1% lidocaine) بواسطة حقنة صغيرة (Hypodermic needle) ومن ثم إزالة الطبقة السطحية والداخلية للقلفة دون قطع رأس البظر أو أي من جلد جسم البظر تنتهي بالنظافة ومسح الفازلين ووضع القطن ومراعاة عدم ترك فرصة لحدوث التصاقات ومتابعة نظافة الجرح في الأيام التالية بواسطة الماء والصابون أوالماء والملح، وذكر د.محمد علي البار أنه يفضل استخدام الطرق الطبية التشريحية والتي ثبت أنها أفضل الطرق وأبعدها عن حدوث المضاعفات . وتقول د. آمال أحمد البشير أن المنظمات الطبية والدراسات الاجتماعية لم تثبت وجود أي مخاطر للخفض وأن الختان الشرعي "الخفض" لم يكن ممنوعا من منظمة الصحة العالمية(WHO). ووجد له تعريف صريح في بعض الكتب المنشورة للمنظمة سابقا. ولكن في السنوات الأخيرة أدمج هذا الختان مع النوع الأول (Type I) لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (FGM) بحجة أن ممارسة المسلمين له غير، وذكرت د. آمال أحمد البشير في دراسة بعنوان "ختان الأنثى في الطب والإسلام، بين الإفراط والتفريط" وفق دراسات طبية واجتماعية أن الحرب على الختان ليس لها أساس طبي صحيح، وفي دراسة غربية أعلن أطباء واختصاصيين أنه لا توجد أدلة تشير إلى مخاطر الختان وأن بعض الدراسات تأتي بنتئائج متضاربة ولا يمكن الجزم على أساسها وأن بعض الدراسات تشير إلى وجود فوائد في الختان
((تاريخيًا عند العرب))
جاء في لسان العرب:خَتَنَ الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنُهما خَتْنًا، والاسم الخِتانُ والخِتانَةُ، وهو مَخْتُونٌ.والخَتْن للرجالِ، والخَفْضُ للنساء، والخَتِين المَخْتُونُ الذكر والأُنثى في ذلك سواء. كان الختان معروفاً عند العرب حيث توارثوه عن النبي إبراهيم، وكان العرب يُعرفون عند غيرهم بأنهم أمة الختان. والختان السني للبنات يكون بقطع الجلدة التي تغطي رأس البظر ويبقى أصلها الذي يشبه النواة . كما ذكر العلماء أن الختان يعتمد في الأساس على حاجة الفتاة له، وتختلف الحاجة باختلاف المفاهيم التربوية والجغرافيا، ويمارس بكثرة في المناطق الحارة من صعيد مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية، والغاية منه تهذيب الشهوة ومنع الالتهابات والطهارة والنظافة عند الإناث. وقال ابن حاج إن السنة هي إشهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث، وأن أصل الخلق في أهل المشرق أنهم يؤمرون بالفضيلة والعفة. وعرفت أنواع أخرى من الختان، ومنها الختان الفرعوني في عصور مصر الفرعونية القديمة وفي أنحاء أخرى عديدة ومناطق مختلفة في العالم، ويكون الختان بإزالة أجزاء كبيرة من البظر إزالة كلية أوجزئية، بحيث يؤدي إلي فقدان المرأة شهوتها تماماً .
ثانيا:
((عند النصارى))
يمارس الختان للإناث عند الأقباط المسيحيين في مصر والسودان.
ثالثا:
((عند اليهود))
الفرقة اليهودية الوحيدة التي تسمح بختان الإناث هم يهود الفلاشا.
________________________________________

((أنواع مختلفة من الختان للإناث)) 
وفق تقسيم منظمة الصحة العالمية - أربعة أنواع رئيسة حسب مقدار الأنسجة والأعضاء التناسلية المبتورة (بظر والأنسجة الأخرى) 
النوع الأول 
قسمت منظمة الصحة العالمية النوع الأول إلى نوعين فرعيين النوع الفرعي الأول وهو (1أ) ويتضمن إزالة غطاء البظر فقط وهذا النوع نادرًا ما يتم إجراءه لوحده.
النوع الأكثر شيوعًا هو النوع الفرعي الثاني (1ب) وهو يتضمن إزالة جزء أو كل البظر بالإضافة إلى القلفة.
 النوع الثاني:- ويتضمن إزالة كلية أو جزئية للبظر والشفرين الصغيرين مع أو بدون إزالة الشفرين الكبيرين.
النوع الثالث:-  هو ما يعرف بالختان الفرعوني وهو الأسوء أنواع حيث يتم فيه إزالة كل الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية. وترك فتحة صغيرة (2-3 مم) لمرور البول والدم. الفتحة التي تترك يتم عملها بإدخال شيء ما في الجرح قبل أن يلتئم وبعض المناطق تستخدم أدوات تقليدية كغصون الأشجار أو أحجار أو غيرها. أو قد يتم إستخدام الخيوط الجراحية للخياطة.
النوع الرابع
هذا النوع يشمل طيفًا واسعًا من العمليات والأفعال التي تجرى للأعضاء التناسلية الأنثوية. عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه جميع الإجراءات الأخرى الضارة للأعضاء التناسلية الأنثوية التي تجرى دون سبب طبي كالكي والوخز والشق والثقب والكشط وغيرها" .

((مناطق الإنتشار))

قدرت منظمة اليونيسيف أنَّ أكثر من 125 مليون إمرأة في العالم يجرى لهُنَّ إزالة أجزاء من جهازهن التناسلي، وأيضا بدخول 2 مليون أنثي سنويا إلي الإجمالي، ويمارس ختان الأنثي بشكل رئيسي في دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتعتبر الصومال ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين أعلي الدول تأثرا بهذه الظاهرة بنسبة تتخطى 98٪ ،وقد سنَّت مصر الآن قانونا يفضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي للأنثي أو ما يعرف بقانون "حظر ختان الإناث". وتمارس في أجزاء من الشرق الأوسط والسعودية والعراق واليمن والأردن وبدو النقب في فلسطين (حتى عام 2009). وأيضا في أجزاء من سوريا وإيران وفي جنوب تركيا. وعمان والإمارات وقطر والبحرين وليبيا، ويمكن رصد الأمر نفسه في مجموعات عرقية قليلة في أمريكا الجنوبية والهند ، وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وآفغانستان والهند وباكستان. وبسبب الهجرة بدأت هذه العادة في الإنتشار بين المهاجرين في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة.
 الصومال 98% غينيا 96% جيبوتي 93% - مصر 91% -  إريتريا ومالي 89% -  سيراليون والسودان 89% - غامبيا وبوركينا فاسو 76% -  إثيوبيا 74% -  موريتانيا 69% -  ليبيريا 66% -   غينيا بيساو 50% -  تشاد 44% -  ساحل العاج 38% -  كينيا ونيجيريا 27% -  السنغال 26% -  جمهورية أفريقيا الوسطى 24% -  اليمن 23% -  تانزانيا 15% - بنين 13% -  العراق 8% -  غانا وتوغو 4% -  النيجر 2% - ا الكاميرون وأوغندا 1%
وهذه إحصائية صغيرة بعدد الإناث على حسب الدولة
(بالملايين)
 مصر 27.2 - إثيوبيا 23.8 - نيجيريا 19.9 -  السودان 12.1
كينيا، فاسو بوركينا فاسو 9.3  مالي، تنزانيا 7.9
غينيا، الصومال 6.5 -  ساحل العاج، اليمن 5.0 - تشاد، العراق 3.8

وبقية الصفحة في تفصيلات أكثر
__________________________________
المصدر والمراجع

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

الكتب » تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة البقرة » تفسير قوله تعالى " وإذ ابتلى إبراهيم ربه "

مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي
( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ( 124 ) ) 

يَقُولُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَلَى شَرَفِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُ إِمَامًا لِلنَّاسِ يُقْتَدَى بِهِ فِي التَّوْحِيدِ ، حَتَّى قَامَ بِمَا كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي ; وَلِهَذَا قَالَ : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ) أَيْ : وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَلَيْسُوا عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا الذِي هُوَ عَلَيْهَا مُسْتَقِيمٌ فَأَنْتَ وَالَّذِينَ مَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اذْكُرْ لِهَؤُلَاءِ ابْتِلَاءَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ ، أَيِ : اخْتِبَارُهُ لَهُ بِمَا كَلَّفَهُ بِهِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي ( فَأَتَمَّهُنَّ ) أَيْ : قَامَ بِهِنَّ كُلِّهِنَّ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفَّى ) [ النَّجْمِ : 37 ] ، أَيْ : وَفَّى جَمِيعَ مَا شَرَعَ لَهُ ، فَعَمِلَ بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ تَعَالَى : ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) [ النَّحْلِ : 120 ، 123 ] ، وَقَالَ تَعَالَى : ( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) [ الْأَنْعَامِ : 161 ] ، وَقَالَ تَعَالَى : ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) [ آلِ عِمْرَانَ : 67 ، 68 ] 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( بِكَلِمَاتٍ ) أَيْ : بِشَرَائِعَ وَأَوَامِرَ وَنَوَاهٍ ، فَإِنَّ الْكَلِمَاتِ تُطْلَقُ ، وَيُرَادُ بِهَا الْكَلِمَاتُ الْقَدَرِيَّةُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ مَرْيَمَ ، عَلَيْهَا السَّلَامُ ، : ( وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ) [ التَّحْرِيمِ : 12 ] . وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الشَّرْعِيَّةُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا [ لَا مُبَدِّلَ لِكَلَمَاتِهِ ] ) [ الْأَنْعَامِ : 115 ] أَيْ : كَلِمَاتُهُ الشَّرْعِيَّةُ . وَهِيَ إِمَّا خَبَرُ صِدْقٍ ، وَإِمَّا طَلَبُ عَدْلٍ إِنْ كَانَ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا ، وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) أَيْ : قَامَ بِهِنَّ . قَالَ : ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) أَيْ : جَزَاءً عَلَى مَا فَعَلَ ، كَمَا قَامَ بِالْأَوَامِرِ وَتَرَكَ الزَّوَاجِرَ ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ قُدْوَةً وَإِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ ، وَيُحْتَذَى حَذْوَهُ . 

[ ص: 406 ] 

وَقَدِ اخْتَلَفَ [ الْعُلَمَاءُ ] فِي تَفْسِيرِ الْكَلِمَاتِ التِي اخْتَبَرَ اللَّهُ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَاتٍ : 

فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْمَنَاسِكِ . وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ) قَالَ : ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالطَّهَارَةِ : خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ ; فِي الرَّأْسِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَالْمَضْمَضَةُ ، وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَفَرْقُ الرَّأْسِ . وَفِي الْجَسَدِ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالْخِتَانُ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَغَسْلُ أَثَرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بِالْمَاءِ . 

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي الْجَلَدِ ، نَحْوَ ذَلِكَ . 

قُلْتُ : وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " [ قَالَ مُصْعَبٌ ] وَنَسِيَتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ . 

قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ ، يَعْنِي : الِاسْتِنْجَاءُ . 

وَفِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ " . وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ . 

( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ( 120 ) شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ( 121 ) وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ( 122 ) ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ( 123 ) ) 

يمدح [ تبارك و ] تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم ، إمام الحنفاء ووالد الأنبياء ، ويبرئه من المشركين ، ومن اليهودية والنصرانية فقال : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ) فأما " الأمة " فهو [ ص: 611 ] الإمام الذي يقتدى به . والقانت : هو الخاشع المطيع . والحنيف : المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد ; ولهذا قال : ( ولم يك من المشركين ) 

قال سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن أبي العبيدين : أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت ، فقال : الأمة : معلم الخير ، والقانت : المطيع لله ورسوله . 

وعن مالك قال : قال ابن عمر : الأمة الذي يعلم الناس دينهم . 

وقال الأعمش ، [ عن الحكم ] عن يحيى بن الجزار ، عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال : من نسأل إذا لم نسألك ؟ فكأن ابن مسعود رق له ، فقال : أخبرني عن الأمة فقال : الذي يعلم الناس الخير . 

وقال الشعبي : حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال : قال ابن مسعود : إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ، فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن ، إنما قال الله : ( إن إبراهيم كان أمة ) فقال : أتدري ما الأمة وما القانت ؟ قلت : الله [ ورسوله ] أعلم ، قال : الأمة الذي يعلم [ الناس ] الخير . والقانت : المطيع لله ورسوله ، وكذلك كان معاذ معلم الخير ، وكان مطيعا لله ورسوله . 

وقد روي من غير وجه ، عن ابن مسعود حرره ابن جرير . 

وقال مجاهد : ( أمة ) أي : أمة وحده ، والقانت : المطيع . وقال مجاهد أيضا : كان إبراهيم أمة ، أي : مؤمنا وحده ، والناس كلهم إذ ذاك كفار . 

وقال قتادة : كان إمام هدى ، والقانت : المطيع لله . 

وقوله : ( شاكرا لأنعمه ) أي : قائما بشكر نعم الله عليه ، كما قال : ( وإبراهيم الذي وفى ) [ النجم : 37 ] أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به . 

وقوله : ( اجتباه ) أي : اختاره واصطفاه ، كما قال : ( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ) [ الأنبياء : 51 ] . 

ثم قال : ( وهداه إلى صراط مستقيم ) وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . 

وقوله : ( وآتيناه في الدنيا حسنة ) أي : جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة ، ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) 

وقال مجاهد في قوله : ( وآتيناه في الدنيا حسنة ) أي : لسان صدق . [ ص: 612 ] 

وقوله : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) أي : ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك - يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء - : ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) كما قال : في " الأنعام " : ( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) [ الأنعام : 161 ] . 
وأما ما روي بأسانيد بعضها صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس في تغليظ عقوبة الأقلف وأنه لا تقبل صلاته ولا تقبل شهادته ولا تؤكل ذبيحته
فهذا خاص بالرجال ولهم بعض الخصوصية مثل كون شهادتهم بضعف شهادة النساء وكذلك الميراث وكذلك الدِيَات
وتضاعف العقوبات على عباد الرحمن وكذا يضاعف لهم الثواب إن هم تابوا وكذلك على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن
ولو لم يرد ذلك من كلام بن عباس لبقي الإثم الأصلي الذي يشترك فيه الرجال والنساء ممن يكون الختان في حقهم واجبًا ، ولا يلزم هنا إشتراك الرجال والنساء في نفس الحكم لأن بعض الأمور محرمة على الرجال فقط مثل الذهب والحرير مثلا وكذلك بعض سنن الفطرة واجبة على الرجال فقط بحكم الخِلقة مثل اللحية والشارب
وأما كون السيدة سارة لم تختتن فيكيف النظر لعمر ابراهيم عليه السلام وقت ختانه ومعرفة عمر السيدة سارة بالتبعية وهي امرأة اكثر ضعفا خاصة في كبرها
فلن تتحمل الختان اصلا 
وكما يقال في عدم ورود نص بختان بنات النبي صلى الله عليه وسلم او حتى غيره من العرب تحديدا بالإسم نظرا للحياء في ذكر تلك الأمور مع اسماء فهي تجرى سرا دون اعلان يقال هنا فعدم النقل ليس نقلا للعدم فربما حدث ختان لإمرأة ولم يذكر النص ذلك 
فالأصل هو أن أحاديث سنن الفطرة عامة وتشمل الرجال والنساء لعدم ورود نص تخصيص يمنع من دخول النساء مع الرجال في الحكم وبما أنها لم تأتِ بصيغة المذكر مثل حديث ابن عباس وجاءت عامة فهي على الأصل وتشمل النساء ؟
1 - من الفطرةِ قصُّ الشاربِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5888 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

2 - عشرٌ من الفِطرةِ : قصُّ الشَّاربِ ، وإعفاءُ اللِّحيةِ ، والسِّواكُ ، واستنشاقُ الماءِ ، وقصُّ الأظفارِ ، وغسلُ البراجمِ ، ونتفُ الإبطِ ، وحلْقُ العانةِ ، وانتقاصُ الماءِ . قال زكريَّاءُ : قال مصعبٌ : ونسيتُ العاشرةَ . إلَّا أن تكونَ المضمضةَ . زاد قُتيبةُ : قال وكيعٌ : انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 261 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

3 - وُقِّتَ لنا في قصِّ الشاربِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتفِ الإبطِ، وحلقِ العانةِ، أن لا نتركَ أكثرَ من أربعينَ ليلةً .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 258 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

4 - الفطرةُ عشرةٌ فذكر قصَّ الشاربِ
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار
الصفحة أو الرقم: 4/229 | خلاصة حكم المحدث : ثابت

5 - وقَّتَ لنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في قصِّ الشَّاربِ ، وتقليمِ الأظافِرِ ، وحلقِ العانةِ ، ونتفِ الإبطِ أن لا نترُك أَكثرَ من أربعينَ يومًا
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام
الصفحة أو الرقم: 5/322 | خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن

6 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فابتلاهُ اللَّهُ بالطَّهارةِ خمسٌ في الرأسِ، وخمسٌ في الجسَدِ، في الرأسِ: قصُّ الشاربِ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسواكُ، وفَرقُ الرأسِ، وفي الجسدِ تقليمُ الأظافرِ، وحَلقُ العانةِ، والختانُ، ونتفُ الإبِطِ، وغسلُ أثرِ الغائطِ والبولِ بالماءِ
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تحفة النبلاء
الصفحة أو الرقم: 230 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

7 - [الفِطرةُ عَشرةٌ . . . فذَكَرَ قَصَّ الشَّارِبِ]
الراوي : عائشة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم: 13/169 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

8 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ {وَإذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} قالَ ابتلاهُ اللَّهُ بالطَّهارةِ خمسٍ في الرَّأسِ وخمسٍ في الجسَدِ. في الرَّأسِ: قصُّ الشَّاربِ والمضمضةُ والاستنشاقُ والسِّواكُ وفرقُ الرَّأسِ وفي الجسدِ تقليمُ الأظفارِ وحلقُ العانةِ والختانُ ونتفُ الإبطِ وغسلُ أثرِ الغائطِ والبولِ بالماءِ
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : غاية المقصود
الصفحة أو الرقم: 1/218 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

9 - عن ابنِ عباسٍ { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ } قال ابتلاهُ اللهُ بالطهارةِ خمسٌ في الرأسِ وخمسٌ في الجسدِ ، في الرأسِ : قصُّ الشاربِ والمضمضةُ والاستنشاقُ والسواكُ وفرْقُ الرأسِ ، وفي الجسدِ : تقليمُ الأظافرِ وحلقُ العانةِ والخِتانُ ونتفُ الإبطِ وغسلُ أثرِ الغائطِ والبولِ بالماءِ
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود
الصفحة أو الرقم: 1/50 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

10 - عشْرٌ من الفطرةِ, قصُّ الشاربِ, وإعفاءُ اللحيةِ, والسواكُ, والاستنشاقُ بالماءِ, وقصُّ الأظفارِ وغسلُ البراجمِ, ونتفُ الإبطِ, وحلقُ العانةِ وانتقاصُ الماءِ_ يعني الاستنجاء بالماء_ قال زكريا: قال مُصْعَبٌ: ونسيتُ العاشرةَ إلا أن تكونَ المضمضةَ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 53 | خلاصة حكم المحدث : حسن

11 - خمسٌ من الفطرةِ قصُّ الشاربِ ، ونتفُ الإبطِ، وتقليمُ الأظافرِ، والاستحدادُ والختانُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 5240 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

12 - وقَّتَ لنا رسولُ اللَّهِ في قَصِّ الشَّاربِ ، وتَقليمِ الأظفارِ ، وحَلقِ العَانةِ ، ونَتفِ الإبِطِ ، أن لا نترُكَ أَكثرَ مِن أربعينَ يومًا . وقالَ مرَّةً أخرى : أربعينَ ليلةً
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 14 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

13 - الفطرةُ خمسٌ : الختانُ ، و الاستحدادُ ، و نتفُ الإبطِ ، و قصُّ الشاربِ ، و تقليمُ الأظفارِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم: 975 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

14 - عن أبي هريرةَ قال اختَتنَ إبراهيمُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وهو ابنُ عشرينَ ومائةٍ ، ثمَّ عاشَ بعد ذلك ثمانينَ سنةً . قال سعيدُ بنُ المسيَّب : إبراهيمُ أوَّلُ من اختَتنَ ، وأوَّلُ من أضافَ وأوَّلُ من قصَّ الشَّاربَ ، وأوَّلُ من قصَّ الظُّفرَ ، وأوَّلُ من شابَ ، فقال : يا ربِّ ! ما هذا ؟ قال : وَقارٌ ، قال : يا ربِّ ! زِدْني وقارًا
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم: 946 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد موقوفاً ومقطوعا

15 - عَشْرٌ من الفِطْرَةِ : قَصُّ الشارِبِ ، و إعْفاءُ اللِحيَةِ ، و السِّواكُ ، و اسْتِنْشاقُ الماءِ ، وقَصُّ الأظْفارِ ، و غَسْلُ البَراجِمِ ، و نَتْفُ الإبِطِ ، و حَلْقُ العانَةِ ، و انْتِقاصُ الماءِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4009 | خلاصة حكم المحدث : حسن

16 - وُقِّتَ لَنا في قصَّ الشَّاربِ وتقليمَ الأظفارِ ، وحَلقَ العانةِ ونَتفَ الإبطِ لا يُترَكُ أكْثرَ من أربعينَ يومًا
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 2759 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

17 - عشرٌ منَ الفِطرةِ : قصُّ الشَّاربِ ، وإعفاءُ اللِّحيةِ والسِّواكُ والاستِنشاقُ وقصُّ الأظفارِ وغَسلُ البَراجمِ ونَتفُ الإبطِ وحَلقُ العانةِ وانتِقاصُ الماءِ قالَ زَكَريَّا قالَ مُصعبٌ ونَسيتُ العاشِرَةَ إلَّا أن تَكونَ المَضمضَةُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 2757 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

18 - خمسٌ منَ الفطرةِ قصُّ الشَّاربِ ونتفُ الإبطِ وتقليمُ الأظفارِ والاستحدادُ والختانُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 10 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

19 - عشرٌ منَ الفطرةِ قصُّ الشَّاربِ وإعفاءُ اللِّحيةِ والسِّواكُ والاستِنشاقُ بالماءِ وقصُّ الأظفارِ وغسلُ البراجمِ ونتفُ الإبطِ وحلقُ العانةِ وانتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ قال زكريَّا قالَ مُصعبٌ ونسيتُ العاشِرةَ إلَّا أن تَكونَ المضمَضةَ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 241 | خلاصة حكم المحدث : حسن

20 - وُقِّتَ لَنا في قصِّ الشَّاربِ وحَلقِ العانةِ ونَتفِ الإبطِ وتَقليمِ الأظفارِ أن لا نترُكَ أَكْثرَ من أربعينَ ليلةً
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 243 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

21 - عشرةٌ منَ الفطرةِ : قصُّ الشاربِ، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البراجمِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسواكُ، والاستنشاقُ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 5055 | خلاصة حكم المحدث : حسن

22 - من الفطرةِ المضمضةُ و الاستنشاقُ ، و السِّواكُ ، و قصُّ الشاربِ ، و تقليمُ الأظافرِ ، و نتفُ الإبِطِ ، و الإستحدادُ ، وغسلُ البراجمِ ، و الانتضاحُ ، و الاختتانُ
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5906 | خلاصة حكم المحدث : حسن

23 - من الفطرةِ حلقُ العانةِ ، و تقليمُ الأظافرِ ، و قصُّ الشاربِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5907 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

24 - خمسٌ من الفِطرةِ : الختانُ ، و الاستِحدادُ ، و قَصُّ الشَّاربِ ، و تَقليمُ الأظافرِ ، و نَتفُ الإِبِطِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3250 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

فالفطرة هي ما فطر الله عليه بني آدم وكلها كمال جمال لهيئة ابن آدم فلا أعلم لماذا نتركها ؟
الشيء الثاني أن بعضها ورد في شأنها جواز ترك مثل السواك وبعضها فيه رخصة بترك لفترة محدودة مثل ترك حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر لأربعين يوما 
ولم يرد مثل ذلك في الختان 
مع شروط يجب أن تتوافر حيث أن بعض النساء لا يحتجن للختان والطبيبة هي التي تفحص وتقرر والفقيه هو من يستدل ويبين الحكم الشرعي من حيث كونه واجبا ام مستحبا ويبقى أنه من الدين ولا يمكن منع شيء من الدين مع تفريق بين الختان القديم الجائر وبين الخفاض وهو المعتدل الغير ضار بل يفيد صحيا ، وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فيما لا يوافق أصل شرعي عندنا ومن عادتهم عدم ختان إناثهم بل أكثرهم عدا اليهود لا يختنون حتى الذكران منهم ونحن نعلم أن من علامات الساعة إتباع سنن الذين كانو قبلنا من أهل الكتاب فوجب الإمتناع عن ذلك حتى لمن يرى بترك الأمر ظنا منه أنه مستحب وفقط،، ومعروف الخفاض أي ختان الإناث في أندونيسيا وماليزيا وعند الشيعة (إيران وغيرها) بجانب مصر والسودان بل مشتهر وتعداد سكان هذه الدول فقط يبلغ 400 مليون نسمة تقريبا فهو معروف ليس فقط عند قدماء المصريين بل في حضارات اخرى مثل الصين.

أم المهاجر ولها حديث رواه البخاري في كتابه "الأدَبِ المُفْرَدِ" تتكلم فيه عن إسلامها:
حدّثنا موسى، حدّثنا عبد الواحد؛ قال" حدثتنا عجوز نوبية تُدعى عقيلة مولاة لبني فزارة وهي جدة علي بن غراب، تقول حدَّثتني أم المهاجر؛ قالت:سُبيت وجواري من الروم، فَعرض علينا الخليفة عُثمان الإسلام فلم يُسْلِم غيري وغير أخرى؛ فقال: اذهبوا فإخفضوهما, وطَهّروهما، فكنتُ أخدُمُ عُثمان.
(الخِفاض هو الختان وهو معتدل غير ضار  بعكس الختان الجائر الفرعوني )
_____

 - كتاب تهذيب الكمال للمزي اطلع عليه في 13 سبتمبر/ أيلول 2014 م.

 موقع صحابة رسول الله اطلع عليه في 13 سبتمبر/ أيلول 2014 م.

رقم الحديث: 1587
(حديث موقوف) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا جَدَّةُ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ , قَالَتْ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْمُهَاجِرِ ، قَالَتْ : " سُبِيتُ مِنَ الرُّومِ مَعَ جَوَارِي ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الإِسْلامَ ، فَمَا أَسْلَمَ مِنَّا غَيْرِي وَغَيْرُ أُخْرَى ، فَقَالَ : " اذْهَبُوا بِهَا فَاخْفِضُوهَا وَطَهِّرُوهَا " ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَخْدُمُهُ ، فَقَالَ : " يَا رُومِيَّةُ إِذَا غَيَّرْتُ حُلَّتِي فَلا تُدْخِلِي عَلَيَّ " ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لِمَوْلاتِي أُمِّ الْبَنِينَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ : وَأَنَا أُعَوَّقُ كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَتْ : لَيْسَ ذَاكَ يَعْنِي ، إِنَّمَا يَعْنِي الْحَيْضَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا طَهُرْتُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَشَقَّ إِزَارًا مَطَرِيًّا فَأَعْطَانِي نِصْفَهُ ، وَقَالَ : " تَقَنَّعِي بِهِ " ، قَالَتْ : وَكَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ يَلْبَسُهَا إِذَا اغْتَسَلَ فَكَانَتْ عَلَى وَدٍّ ، فَكَانَ إِذَا اغْتَسَلَ قَالَ : " يَا رُومِيَّةُ نَاوِلِينِي الْمِلْحَفَةَ وَلا تَنْظُرِي إِلَيَّ ، فَإِنَّكِ لَسْتِ لِي إِنَّمَا أَنْتِ لأُمِّ الْبَنِينَ " ، قَالَتْ : وَخَدَمْتُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَمَا رَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ فِي طَسْتٍ ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ ، وَكَانَتْ لَهُ رِكْوَةٌ عَظِيمَةٌ تَأْخُذُ نِصْفَ جَرَّةٍ فَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا ، قَالَتْ : وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، وَكَانَ لأُمِّ الْبَنِينَ مِنْهُ بِنْتٌ ، فَلَمَّا حَضَرَ قُدُومُهُ جَعَلَتْ لابْنَتِهَا حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلا بِالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ ، وَجَعَلَتْ لَهَا قَمِيصًا ، وَأَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهَا سَرِيرًا مِنْ سَيْرٍ عَلَيْهِ حَشِيَّتَيْنِ بِالْعُصْفُرِ وَثَلاثَةَ أَنْمَاطٍ ، وَمِعْرَضَةً بِالْعُصْفُرِ وَمِرْفَقَتَيْنِ بِالْعُصْفُرِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَعَدَ خَارِجًا فَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِ الْخَادِمُ بِالصِّبْيَةِ ، فَقَالَ : " رُدُّوهَا وَانْزِعُوا هَذَا الْحُلِيَّ عَنْهَا وَالْبَسُوا هَذَا الْحُلِيَّ الَّذِي صَنَعْتُهُ لَهَا " ، وَكَانَ صَنَعَ لَهَا حُلِيًّا مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا مَوْلاهُ رَبَاحًا ، فَقَالَ : اخْرُجْ بِهَذَا السَّرِيرِ عَنِّي ، وَأَخْرِجْ مَا فِي الْبَيْتِ ، وَدَعْ حَشِيَّةً ، وَدَعَا بِمِرْفَقَةٍ بَيْضَاءَ فَجَعَلَهَا عَلَى الْحَشِيَّةِ وَتَرَكَ الْمِرْفَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بِالْعُصْفُرِ وَبِسَاطًا فِي الْبَيْتِ ، قَالَتْ : وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَنْقَعُ عَجْوَةً فَيَنَامُ نَوْمَةً مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْكُلُهَا وَيَشْرَبُ مَاءَهَا ، ثُمَّ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَجْوَةٌ فَزَبِيبٌ ، وَكَانَ إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ خَرَجَ فَقَامَ فِي الْمَطَرِ ، وَقَالَ : " إِنَّهُ مُبَارَكٌ " .

أم المهاجر الرومية
((أم المهاجر الروميَّة:))
((أسلمت في زمان عثمان. قال البُخَارِيُّ في "الأدَبِ المُفْرَدِ": حدّثنا موسى، حدّثنا عبد الواحد؛ قال" حدثتنا عجوز نوبية جدة علي بن غراب، حدَّثتني أم المهاجر؛ قالت: سُبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يُسْلِم غيري وغير أخرى؛ فقال: اخفضوهما وطَهّروهما، فكنت أخدم عثمان.)) الإصابة في تمييز الصحابة.

وسيأتي موضع الإستشهاد بهذا الأثر عن عثمان بن عفان من رواية السيدة أم المهاجر
ففي الحديث أمر صريح من خليفة راشد أُمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتباع سنته والأمر يفيد الوجوب وفعل ذلك مع امرأة حديثة عهد بإسلام بل وأسيرة مملوكة فكيف بالحرة التي هي من الأحكام أشد من غيرها ؟

حوار عن مشروعية الختان وطريقته

حوار عن مشروعية الختان وطريقته 

تحميله كملف ورد من هنا

______________

أبيات عن الختان


أبيات عن الختان
1- أيا قومي وَ يَا أُخْتٌ عَقِيْلَة *** ألا فاصغُوْا لِكَلِمَاْتِي الْقَلِيْلَةْ
2- ألا صَارَ الخِتَانُ كَمَا الْجَرِيْمَة *** إِذَا طِقْنَ النِّسَاءُ لِذِيْ الفَضِيْلَةْ
3- وَقَد َقالَ الأئِمَّةُ فِي المَذَاهِب *** بِنَدْبٍ أوْ وُجُوْبٍ لا الرَذِيْلَةْ
4- وَقَد دَلَّ الدَلِيْلُ عَلَى الْوجُوْبِ *** إذَا قَاْرَنَّا فِيْ فِقْهٍ دَلِيْلَهْ
5- إذا مَسَّ الخِتَانُ بِهَا الْخِتَانَ *** فَقَدْ وَجَبَ إغْتِسَالٌ يَا عَقُوْلَةْ
6- وَذا قَوْلُ الْرَّسُولِ وَذَا صَحِيْحٌ *** وَيَفْهَمُهُ الْفَقِيْهُ وَعَى أُصُوْلَهْ
7- وَمِنْ ذَاْتِ الْنُصُوْصِ المُسْتَبَيْنَة *** فَيَتَسَاوَى السَّلِيْلُ مَعَ الْسَلِيْلَةْ
8- فلا فرقٌ بِفطرَتِنَا الحَدِيْثُ *** سَيَشْمَلُنَا جَمِيْعًا يَاْ سَؤوْلَةْ
9- كَذَا حَجْبُ الجَمَالِ مِنْ الجَمِيْلَة *** يُعَادِيِهِ الجَهُوْلُ وَذِيْ الْجَهُوْلَةْ
10- فَذِي حُجُب تَزِيْنُ وَذَا حَيَاءٌ *** يَصُوْنُ إذَا الشَبِيْبَةِ وَالْكُهُوْلَةْ
11- وَذَا دِيْنُ الإلَهِ لِنَرتَضِيِهِِ *** وَلا تَشْقَوْا بِفْعِلٍ أوْ مَقُوْلَةْ
12- ألا وَاحيَوْا كِرَامًا تَابِعِيْنَا *** رَسُوْلَ اللهِ بِحَيَاةٍ جَلِيْلَةْ
13- وَمَنْ رَامَ النَجاةَ لِيَبْتَغِيْهَا *** بِذَاكَ الَدَربِ وَعُلُوْمٍ أَصِيْلَةْ
14- تَرَى فِيْهَا الْنَوَاْبِغَ مُنَّقِيْنَ *** وإِيْمَانًا وَنُوْرًا ذِيْ الوَسِيْلَةْ
15- فَمَنْ يَنْهَلْ كَرِيْمًا مِنْ مَعِيْنٍ *** وَتِريَاقٍ لِأروَاحٍ عَلِيْلَةْ

كتبها : محمد بن بشير

الخلاصة في موضوع الختان

الخلاصة في موضوع الختان 
أن هناك رأيان
1- وهو الراجح أنا ختان الإناث مثل ختان الذكور 
سواء بسواء ويتم فيه إزالة الثنايا أو الطبقة جلدية (القلفة) المغطية لمنطقة الختان وفي ذلك فوائد طبية وشرعية فهي تساعد على التطهر بالماء،
 ولا مانع من إزالة الزيادة في بظر المرأة بترجيح رأي الشافعية بالوجوب والحنابلة في أحد الروايتين المنسوبة إلى أحمد بن حنبل بشرط أن يرجع لأهل الطب في ذلك (المتخصصين) مثلا في حالتنا هذه أهل الطب المسلمون الموثوق في دينهم وعلمهم وهذا ما استبعده بعض المهتمين بالموضوع مؤخرا من باب الحفاظ على جسد المرأة والخوف عليها من النزيف ولكن يجاب عليه بأن ذلك يكون في حالة الطول الزائد عن الحد فقط أي أنها حالة مرضية .

2- أنه يختلف تماما ويتم فيه إزالة منطقة الختان بالكامل ويقال أن ذلك من أيام الفراعنة وموجود في السودان وهذا ختان جائر وزيادة عن الحد فيما يبدو .

والدليل 
أن الختان من سنن الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم 
ولا فرق بين ختان الذكور والإناث
وأن النبي وجد العرب يفعلونه فلم ينههم ولم يحرمه الشرع
كما أن المذاهب الفقهية لم تقل أنه حرام بل قالت أنه مستحب أو واجب بعضهم قال : للزوج أن يلزم زوجته ويجبرها عليه 
فقد اختتنت أم المهاجر بأمر عثمان بن عفان بعدما أسلمت حيث أمرها فاغتسلت واختتنت على كبر
ونحن أمرنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
4- أن له أصل في العرف حيث أن قدماء المصريين كان فيهم أنبياء
5- أن له فوائد حيث سيساعد على وصول الماء عند التطهر
وأشياء أخرى 

سألت بعض الأطباء عن القول بأن ختان الإناث ينبغي أن يشبه ختان الذكور حيث يتم قطع الطبقة الجلدية المغلفة المنطقة الختان لا المنطقة العضلية والنسيج الأسفنجي أسفلها 
فقال لي 
أن الأمر يختلف على حسب طبيعة كل امرأة أو مجموعة من النساء في مجتمع ما 
وأن الوضع يختلف كثيرا بين الذكور والإناث 
وأنه ينبغي سؤال جراح تجميل ومتخصص في ذلك بالذات

هذا والله أعلم